فيه، إنما هو من قول عروة.
وقد اعتَرض ابن الجوزي وتبعه ابن حجر وغيره على هذا الرأي بما يُعلم جوابه مما ذُكر، كما سبق بيانه في غير هذا الموضع.
ورواه ابن عبد البر في (التمهيد 22/ 104) من طريق الدورقي، عن أبي معاوية، وفي آخره: (( قال هشام: أي: ثم توضئي لكل صلاة ... إلخ ) ).
فجعل ذكر الوضوء من قول هشام وليس عروة. وكذا رواه عيسى بن يونس ويحيى القطان عن هشام، كما سيأتي.
2)يَحْيَى القطان.
رواه أحمد (25622) عن يَحْيَى القطان، عن هشام، به، وفي آخره: قال يحيى: (( قلت لهشام أغسل واحد، تغتسل وتوضأ عند كل صلاة؟ قال: نعم ) ).
وهذا أيضًا يؤكد أن ذكر الوضوء غير محفوظ في المتن المرفوع.
3)عيسى بن يونس.
علقه ابن رجب في (الفتح 1/ 449) فقال: رواه عيسى بن يونس عن هشام، فقال في آخر الحديث: وقال هشام: (( تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ) ).
4)مالك بن أنس.
رواه مالك في (الموطأ 161) - وعنه الشافعي في (الأم 3789) ، وغير واحد: عن هشام بن عروة، عن أبيه، أَنَّهُ قَالَ: (( لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلا أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ) ).
ولكن فصله تمامًا عن الحديث المرفوع. وكذا رواه مفصولًا غيره، كما