فهرس الكتاب

الصفحة 14761 من 14974

3413 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمِ قَالَ لِأُمِّ حَبِيبَةَ: (( اقْعُدِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ، وَأَخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي العَصْرَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا. وَأَخِّرِي المَغْرِبَ وَقَدِّمِي العِشَاءَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا. وَاغْتَسِلِي لِلفَجْرِ غُسْلًا ) ).

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ! ! قَالَ: (( فَلَوْ تَقْعُدِينَ عَلَى كُرْسِيٍّ فَتَضَعِيهِ تَحْتَكِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ، وَلَكِنَّهَا عِرْقٌ انْفَجَرَ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَابْتَلَاكِ بِمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا ) ).

[الحكم] : منكر.

فالمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَر أم حبيبة بغسل واحد عند طهرها، فكانت تغتسل عند كل صلاة مِن قِبل نفسها، ولم تؤمر بذلك.

والأمر بالجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل آخر، وبغسل ثالث للصبح- له شاهد منكر من حديث أسماء بنت عُمَيْس، وآخر معلول من حديث عائشة. وجاء في حديث لحَمْنة بنت جحش التخيير بين الغسل المذكور وتركه، وليس فيه إلزام، ومع ذلك فهو حديث مُختلَف في ثبوته.

[التخريج] :

[متفق 722] .

[السند] :

رواه الخطيب في (المتفق 722) ، قال: أخبرني أبو القاسم الأزهري،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت