رِوَايَةُ (( وَأَمَرَهَا أَنْ تُمْسِكَ مُدَدَ أَقْرَائِهَا أَوْ حَيْضِهَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ) ):
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [عَنْ ذَلِكَ] فَقَالَ: (( إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتِ بِالحَيْضَةِ ) ). وَأَمَرَهَا أَنْ تُمْسِكَ (تَقْعُدَ) مُدَدَ أَقْرَائِهَا أَوْ حَيْضِهَا أَوْ مَا شَاءَ اللهُ [مِنْ ذَلِكَ] ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.
فَكَانَتْ [تَجْلِسُ فِي الِمرْكَنِ فِيهِ المَاءُ حَتَّى يَعْلُوَ الدَّمُ، وَ] تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. وَلَمْ تَقُلْ (1) : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا هَكَذَا (بِذَلِكَ) .
[الحكم] : صحيح دون ذكر (الأقراء) فقد أنكره أحمد وغيره.
وقد سبق عند مسلم من وجه آخر بلفظ: (( امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ) ).
فهذا يبين أن الصحيح هنا من اللفظين المذكورين بالشك هو لفظ الحيضة.
[التخريج] :
[حق 567 والزيادات والروايتان له، 2062"واللفظ له"] .
(1) - القائل: (( ولم ) )هو ابن عيينة كما صرح به في الرواية التالية لها، إلا أنه نسب النفي فيها لنفسه، وهنا نسب النفي لعائشة، وقد علقه أبو داود في (السنن عقب رقم 290) عن ابن عيينة أنه قال: (( ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل ) )، فالظاهر أنه نسب النفي هنا للزهري.