فهرس الكتاب

الصفحة 14908 من 14974

للكَلَف طلاءً، وللبَهَق شُربًا، ولُبس الثوب المُوَرس مُقَوٍّ على الباه. (القاموس 1/ 747) .

الكَلَف: لونٌ بين السواد والحمرة، وهي حمرة كدرة تعلو الوجه. (تاج العروس 1/ 6103) .

[الفوائد] :

قال الترمذي: (( أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم- على أن النفساء تَدَع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي.

فإذا رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين. وهو قول أكثر الفقهاء. وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

ويُروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يومًا إذا لم تَرَ الطهر.

ويُروى عن عطاء بن أبى رباح والشعبي: ستين يومًا )) (السنن عقب رقم 140) .

وقال ابن عبد البر: (( ليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد، إلا مَن قال بالأربعين؛ فإنهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا مخالف لهم منهم. وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة حجة على مَن بعدهم، والنفس تسكن إليهم، فأين المَهْرَب عنهم دون سُنة ولا أصل؟ ! وبالله التوفيق ) ) (الاستذكار 3722) .

وقال الشوكاني: (( والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يومًا -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت