فهرس الكتاب

الصفحة 14909 من 14974

متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليها متعين.

فالواجب على النفساء وقوف أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك )) (نيل الأوطار 1/ 352) .

بينما قال الشنقيطي: (( الحديث إنما يدل على أنها تجلس أربعين، ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بها لم تجلس أكثر من الأربعين، فمِن الممكن أن تكون النساء المذكورة في الحديث لم يتمادَ الحيض بها إلا أربعين، فنص الحديث على أنها تجلس الأربعين، ولا ينافي أن الدم لو تمادى عليها أكثر من الأربعين لجلست أكثر من الأربعين.

ويؤيده أن الأوزاعي رحمه الله قال: (( عندنا امرأة ترى النفاس شهرين ) )، وذلك مشاهد كثيرًا في النساء )) (أضواء البيان 2/ 235، 236) .

[التخريج] :

[د 311"والزيادتان له ولغيره"/ ت 140"واللفظ له"/ جه 598 / حم 26561، 26584، 26592، 26638 / مي 978 / ك 633 / ش 17744 / عل 7023 / طب (23/ 370/ 878) / حق 1875، 1876/ قط 862، 863 / منذ 828/ طوسي 120، 121 / نعيم (طب 313) / مجر (2/ 229) / لا 816 مختصرًا/ غحم 41/ شج 149/ مستغفط 147/ هق 1627، 1628/ هقع 2281/ هقخ 1050، 1051/ صلاة 125/ أسلم 8 / أصبهان (2/ 54) / بغ 322 / كر (55/ 62) / تحقيق 308 / إمام (3/ 340) / كما (35/ 306، 307) ] .

[السند] :

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا زهير، حدثنا علي بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت