فهرس الكتاب
رَطِبًا فَاغْسِلِيهِ وَإِذَا وَجَدْتِيهِ يَابِسًا فَحُتِّيهِ )) قالوا: وهو أمرٌ، والأمر على الوجوب.
والجواب: أن هذا الحديث لا يعرفُ، وإنما المنقول أنها هي كانت تفعل ذلك من غير أن يكون أَمَرَهَا )) (التحقيق 1/ 107) .
وقال ابن الملقن: (( هذا الحديث غريبٌ على هذه الصورة، وكأن الإمام الرافعي تبع في إيراده كذلك الماوردي ... ) ) (البدر المنير 1/ 495) .
وقال الحافظ: (( لم أجده بهذه السياقة ) ) (الدراية 1/ 91) .
وقال في (( التلخيص ) ). (( وقد ورد الأمرُ بفركه من طريق صحيحة، رواه ابنُ الجارود في(المنتقى ) ))، وساقه عن عائشة قالت: (( كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِحَتِّهِ ) ). قال الحافظ: (( وهذا الحديث قد رواه مسلم من هذا الوجه، ... ولم يذكر الأمر، وأما الأمر بغسله فلا أصل له ) ) (التلخيص الحبير 1/ 50) .
قلنا: وقوله: (ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة) فيه نظر، فهي رواية منكرة، كما أشار الحافظ نفسه بذكر رواية مسلم، وسيأتي -قريبًا- بيان ذلك مفصلًا.
الثاني: تصحف في سند البزار في مطبوع (الأحكام الكبرى) (بشر بن بكر) إلى (بسر) ، وكذا تصحفت (عمرة) إلى (عروة) . وقد جاء على الصواب في (بيان الوهم والإيهام) .