فهرس الكتاب
التثريب 2/ 120). وكذا رجَّحَ ابنُ حَجَرٍ في (الفتح 1/ 276) رِوَايةَ: (( أُولَاهُنَّ ) )، كما سبقَ نقلُهُ.
وتابعه الألبانيُّ في (صحيح سنن أبي داود 1/ 127) ، وحكمَ على رِوَايةِ (( السَّابِعَة ) )بِالشُّذُوذِ. وهو كما قالَ.
رِوَايةُ: (( أُولَاهُنَّ، أَوْ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ) ):
• وفِي رِوَايةٍ: (( أُولَاهُنَّ، أَوْ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ) ).
[الحكم] : إسنادُهُ صحيحٌ، والراجحُ فيه (( أُولَاهُنَّ ) )، بلا تَخْيِيرٍ أو شَكٍّ.
[التخريج] : [حمد 998/ خشف 94/ جا 51] .
[السند] :
رواه الحميديُّ والشافعيُّ: عن سفيانَ بنِ عُيَينَةَ، قال: ثنا أيُّوبُ السختيانيُّ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، به.
ورواه ابنُ الجارود عن علي بن سلمة، عن ابن عيينة، به.
[التحقيق] :
هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، ولكن الراجحَ في الحديث روايةُ مُسلمٍ السابقة بلفظ: (( أُولَاهُنَّ ) )، دون شَكٍّ أو تَخْيِيرٍ كما سبقَ ذِكْرُهُ.
ثم إنه بهذا اللفظ لا يثبتُ عنِ الشافعيِّ، بل هو خطأٌ قطعًا، فالمحفوظُ