فهرس الكتاب
وقال بإثره: قال: (( قوله: (( وَلَا نَكْشِفُ سِتْرًا ) ): يده إذا كان عليها الثَّوب في الصلاة )) .
لعل القائل أحد رجلين: إما ابن جُرَيجٍ، وإما عبد الرزاق، والله أعلم.
[التحقيق] :
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:
الأولى: الانقطاع بين مسلم بن أبي عمران، وهو: أبو عبد الله البطين، وابن مسعود، فإن مسلمًا من الطبقة السادسة، كما في (التقريب 6638) ، وهذه الطبقة لم تدرك أحدًا من الصحابة، وفي (جامع التحصيل 765) ، قال أبو حاتم: (( لم يدرك ابن عباس ) ). فكيف بابن مسعود؟ ! .
الثانية: إبهام شيخ ابنِ جُرَيجٍ، فإنه قال: (أُخْبِرتُ عن مسلم) ولم يذكر الواسطة.