رواية ابنه صالح 1416). وقال أيضًا: (( الله قد حرم الميتة، فالجلد هو من الميتة، وأذهب إلى حديث ابن عكيم أرجو أن يكون صحيحًا: (( لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ ) ) (مسائل صالح 1417) .
وفي (مسائل عبد الله 39) قال: (( وذَكَرَ ابنُ عيينة الدباغَ، ولم يذكره معمر ولا مالك، وأراه وَهْمٌ، قال معمر، وقال الزُّهري: ينتفع بالجلد وإن لم يدبغ، لقوله: (( أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ) ))) .
قلنا: قد اختلف عن الزُّهري في ذكر الدباغ من عدمه.
فأما الذين لم يذكروا الدباغ: فيونس بن يزيد، وصالح بن كيسان، ومالك، ومعمر، وحفص بن الوليد، والأوزاعي، وسفيان بن عيينة -في إحدى الروايات عنه-.
كما أخرجه البخاري (1492) ، ومسلم (363) من طريق يونس بن يزيد.
وأخرجه البخاري (2221) ، وأحمد (2369) من طريق صالح بن كيسان.
وأخرجه أحمد (3016) ، والنسائي في (المجتبى 4273) من طريق مالك.
وأخرجه أحمد (3452) ، وأبو داود (4073) من طريق معمر.
وأخرجه النسائي في (المجتبى 4236) من طريق حفص بن الوليد.
وأخرجه أحمد (3051) ، وابن حبان (1282) ، وأبو يعلى في (المسند 2419) ، والطبري في (تهذيب الآثار 1181) ، وغيرهم من طرقٍ: عن الأوزاعي.