وإنما دخل في هذا العموم -والله أعلم- من الجلود: ما لو ذكي لاستغني عن الدباغ. يحتمل أن يكون جلد الخنزير غير داخل في عموم هذا الخبر؛ لأنه إنما حرم على عموم المسوك كالتي إذا ذكيت استغنت عن الدباغ، وأما جلد الخنزير فالذكاة فيه والميتة سواء؛ لأنه لا تعمل فيه الذكاة )) (التمهيد 4/ 178) .
[التخريج] :
[م 366 (( ولم يسق متنه ) )/ ت 1826/ ن 4279/ كن 4763/ جه 3634/ حم 1895 (( واللفظ له ) )، 2435، 3198/ مي 2010/ حب 1282، 1283/ عه 631، 631، 632/ عب 190/ ش 25266/ عل 2385/ حمد 492/ طس 7289/ طص 668/ شف 57/ أم 31/ غحر (3/ 1139) (( والرواية له ) )/ منذ 839/ مشكل 3243/ طح (1/ 469/ 2699) / مسن 804، 806/ أقران 252/ سمرقندي (فوائد 17) / جا 61، 874/ تطبر (مسند ابن عباس 1191، 1193، 1194) / هق 49/ هقع 532، 5035/ هقغ 209/ سعدان 74/ فة (2/ 484) ، (2/ 530) / حل (10/ 218) / خط (2/ 294) ، (10/ 337) / أصبهان (2/ 209) / تمهيد (4/ 175) / تحقيق 72، 73/ محلى (1/ 118 - 119) / تمام 1763/ بغ 303/ شخل (3/ 865) / كما (17/ 479) / عد (3/ 91) / حنف (حارثي 411) / خبر (1/ 491) ] .
[السند] :
أخرجه أحمد (1895) ، والشافعي في (الأم 31) ، و (المسند 57) ، وابن أبي شيبة في (المصنف 25266) -وعنه مسلم في (الصحيح) مقرونًا بعمرو الناقد-، والحميدي في (مسنده 492) أربعتهم: عن سفيان بن