418 -حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ:
◼ عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: (( كُنْتُ فِي مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ) )؟ . قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ) )؟ . قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ تعالى، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( نَهَى عَنْ رُكُوبِ] جُلُودِ(صُفَفِ) 1 [1 النُّمُورِ (النِّمَارِ) 2 ))؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ تعالى، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ] الذَّهَبِ وَ [2 الفِضَّةِ ) )؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ تعالى، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( نَهَى عَنْ جَمْعٍ(أَنْ يُقْرَنَ) 3 بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ))؟ قَالُوا: أَمَّا هَذَا، فَلَا. قَالَ: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ (قَالَ: بَلَى إِنَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ) 4 [وِلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ [3، ] قَالُوا: لَا (1)
نَعْلَمُهُ] 4.
[الحكم] : مختلف فيه: فاحتجَّ الإمام أحمد بلفظة: (( النهي عن الذهب إلا مقطعًا ) )، وأقرَّه ابن رجب، وصححه القاضي عبد الوهاب المالكي، ومال
(1) وقع في مطبوع (المعجم الكبير) للطبراني تبعًا للأصل (10/ 215/ق 720) : (اللهُمَّ نَعَمْ) على الإثبات، ولكن عُلِّمَ عليها في الأصل بـ (لا) ، وهي الصواب، وعليها يدل قوله بعدها في طرق الحديث عند أحمد (1609) : (( فَوَاللهِ إِنَّهَا مَعَهُنَّ ) )، وسياقه في رواية عبد بن حميد قالوا: (( أَمَّا هَذَا فَلَا. قال: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُم ) ).. وكذا عند الطبراني نفسه في (19/ 353/827) ، وفي موضع سابق (19/ 352/824) ، بلفظ: (لَا) .