إليه المنذري، وحسَّن إسناده النووي، وقال ابن كثير وابن مفلح، والمناوي: (( إسنادٌ جيد ) )، وقال الهيثمي: (( رجالُه ثقاتٌ ) )، وصحح إسناده بدر الدين العيني، والسيوطي.
وأعلَّه أبو حاتم.
وتكلَّم فيه آخرون لما ذكر معاوية رضي الله عنه في آخره: (( النهي عن الجمع بين الحج والعمرة ) )، فقال ابن حزم: (( حديث معلول ) )، وأقرَّه عبد الحق الإشبيلي.
واستنكره ابن تيمية، وابن القيم، وابن الوزير اليماني، واستغربه ابن كثير.
وقال ابن الوزير: (( وفيه اضطراب كثيرٌ في متنه، وإسنادِهِ ) )، وكذا قال السفاريني.
وقال الألباني: (( حديث صحيحٌ؛ إلا النهي عن القَرْنِ بين الحج والعمرة؛ فهو منكر ) ).
[اللغة] :
(صُفَفِ النُّمُور) : هِيَ جَمْعُ صُفَّة، وَهِيَ للسَّرج بمَنْزلة المَيْثَرَة مِنَ الرَّحْل. وَهَذَا كحديثِه الآخَر (( نَهْى عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ ) ) (النهاية لابن الأثير 3/ 37) .
وقال الشوكاني: (( هيَ مَا يُجعَلُ عَلَى السرج ) ) (نيل الأوطار 1/ 81) .
[الفوائد] :
قوله: (( نَهَى عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُور ) )، قال ابن الأثير: (( وهي السباع المعروفة، واحدها: نمر. إنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة