فهرس الكتاب

الصفحة 2200 من 14974

والخيلاء، ولأنه زِيُّ الأعاجم، أو لأَنَّ شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير ذكي، ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت، لأَنَّ اصطيادها عسير )) (النهاية 5/ 117) ، وانظر: (شرح المشكاة للطيبي 9/ 2904) ، و (عون المعبود 11/ 203) .

وقوله: (( نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ) )، قال ابن الأثير: (( أراد الشيء اليسير منه، كالحلقة والشنف(1) ونحو ذلك، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر. واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة. ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه؛ لأَنَّ صاحبه ربما بخل بإخراج زكاته فيأثم بذلك عند من أوجب فيه الزكاة )) (النهاية 4/ 82) ، وسبقه إلى نحو ذلك الخطابي في (معالم السنن 4/ 216) ، وزاد: (( وليس جنس الذهب بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره ) ).

[التخريج] :

[د 1788 مختصرًا (( والزيادة الأولى والثالثة، والرواية الثالثة له ولغيره ) )/ ن 5203 (( مقتصرًا على النهي عن الحرير وعن الذهب إلا مقطعًا ) )/ كن 9587، 9595 (( مقتصرًا على النهي عن الذهب إلا مقطعًا ) )، 9926 (( مقتصرًا على الجلود ) )/حم 16833 (( واللفظ له ) )، 16909/ طي 1055 (( والرواية الأولى له ولغيره ) )/ عب 9977 (( والزيادة الرابعة، والرواية الرابعة له ) )/ عف (عنبري 93) / حميد 419/ منذ 895

(1) (الشنف) : من حلي الأذن، وجمعه شنوف. وقيل: هو ما يعلق في أعلاها. قال إبراهيم الحربي: (( سمعت أن القرط ما علق في شحمة الأذن، والشنف في أعلى الأذن ) )، انظر: (غريب الحديث للحربي 2/ 802) ، و (النهاية لابن الأثير 4/ 505) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت