(( مقتصرًا على صفف النمور ) )/ مشكل 3250 (( مقتصرًا على صفف النمور ) )/ طح (4/ 245) (( مقتصرًا على الحرير ) )/ طب (19/ 353/825 - 829) ، (( والزيادة الثانية له، والرواية الثانية له ولغيره ) )/ فتح (لا أخ لاسمه 1/ 77) / ودع 548 (( مقتصرًا على القران بين الحج والعمرة ) ) (1) ، 549/ هق 8938/ مرداس (ق 4/ ب) ].
[التحقيق] :
له طريقان:
الطريق الأول:
رواه أبو داود في (السنن) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة، حدثنا حماد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي حيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة: أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا؟ وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم ... الحديث.
ورواه أحمد في (المسند 16833) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية: ... فذكره مطولًا ليس فيه: (( الفضة ) ).
ورواه عبد بن حميد في (المسند 419) ، من طريق أبي الوليد.
(1) وقع فيه: (( نهى عن أن يفرق بين الحج والعمرة ) )، قال ابن حزم رحمه الله: (( هكذا في روايتي عن عبد الله: يفرق، وهكذا في كتابه هو -والله أعلم- وَهْمٌ، والمحفوظ: (( يقرن ) )في هذا الحديث )) . قلنا: والصواب (( يقرن ) )كما في (السنن) لأبي داود.