1552 - عَنْ عَلقَمَةَ بنِ الفَغْوَاءِ
◼ عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ الفَغْوَاءِ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَاقَ البَوْلَ، نُكَلِّمُهُ فَلَا يُكَلِّمُنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيهِ فَلَا يَرُدُّ عَلَينَا، حَتَّى يَأتِيَ مَنْزِلَهُ فَيَتَوَضَّأَ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُكَلِّمُكَ فَلَا تُكَلِّمُنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيكَ فَلَا تَرُدُّ عَلَينَا؟ ! قَالَ: حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الرُّخْصَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] الآيَةَ.
[الحكم] : منكرٌ، وإسنادُهُ تالفٌ، وَضَعَّفَهُ: ابنُ كَثيرٍ، والهيثميُّ، وابنُ حَجرٍ، والسيوطيُّ.
[التخريج] :
[طب (18/ 6/ 3) / طبر (8/ 164) (واللفظ له) / مث 2702 (مختصرًا) / طح (1/ 88/ 571) / .... ] .
سبق تخريجه وتحقيقه في باب"ترك رد السلام عند قضاء الحاجة".