كما قدَّمنَاه" (البدر المنير 2/ 571) ."
وكذا تعقبه الحافظ في (إتحاف المهرة 5/ 359) .
الثاني: قوله:"تفرّد بها شعبةُ"، وتبعه البيهقيُّ فقال:"ورواه شعبة، عن عاصم الأحول وزاد فيه: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَودِ» " (السنن الكبير 14204) ، (معرفة السنن والآثار 14041) .
وقد تَبَيَّنَ مما سبقَ أن الذي تفرَّدَ بها إنما هو مسلم بن إبراهيم عن شعبة.
ولذا قال ابن حجر متعقبًا الحاكم:"والمتفرد به مسلم بن إبراهيم لا شيخه، فقد رواه غيره، عن شعبة بدونها" (إتحاف المهرة 5/ 359) .
وصَحَّحَ الحديثَ أيضًا: البغويُّ في (شرح السنة 271) ، وابنُ عبدِ الهادِي في (المحرر 120) ، والألبانيُّ في (صحيح أبي داود 217) .
[تنبيه] :
قد ورد في ترك الوضوء للمعاود للجماع حديث عائشة رضي الله عنها وسيأتي برواياته في كتاب الغسل تحت باب"جواز نوم الجنب وأكله".