وقال البيهقيُّ -عقبه-:"هذا هو الصحيح موقوفًا على أبي هريرة كما أشارَ إليه البخاريُّ" (السنن الكبرى عقب حديث 1458) .
الطريق التاسع:
أخرجه البيهقي في (الكبرى 1464) عن أبي عبد الله الحافظ وأبي بكر بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني يحيى بن أيوب عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: عبد الله بن صالح -كاتب الليث- قال عنه الحافظُ:"صدوقٌ، كثيرُ الغلطِ، ثَبْتٌ في كتابه، وكانت فيه غفلة" (التقريب 3388) .
وقد تفرَّدَ به.
ولذا قال الدارقطني:"وفي ذلك نظر" (العلل للدارقطني 1770) .
قال ابن القطان:"وليس ذلك بمعروفٍ" (بيان الوهم 1032) .
وقد رواه شعيب بن أبي حمزة كما عند البيهقي في (الكبرى 1465) .
ومعمر كما عند عبد الرزاق في (المصنف 6202) ، وابن أبي شيبة (11262) .
فروياه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب من قوله.
وقال معمرٌ في حديثه عند ابن أبي شيبة عن ابن شهاب: عن سعيد بن المسيب أن من السُّنةِ أن يغتسلَ مَن غَسَّل ميتًا، ويتوضأ من نزل في حفرته حين يُدفن، ولا وضوء على أحدٍ من غير ذلك ممن صلَّى عليه ولا ممن حمل