الكبرى عقب حديث 1466).
-البخاري؛ حيثُ رجَّحَ وَقْفَهُ، فقال -بعد أن ذكر الخلاف وأسند الموقوف-:"وهذا أشبه" (التاريخ الكبير 1/ 396) ، وقد تقدَّم أنه نقلَ تضعيف أحمد وابن المديني له، وأقرَّهما.
-محمد بن يحيى الذهلي. قال:"لا أعلمُ في: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ» حديثًا ثابتًا، ولو ثبتَ لزمنا استعماله" (السنن الكبرى للبيهقي عقب حديث 1456) .
-أبو حاتم الرازي؛ حيثُ رجَّحَ وَقْفَهُ؛ قال ابن أبي حاتم:"وسُئِلَ أبي عن حديثٍ رواه هدبة، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ؟ » قال أبي:"هذا خطأٌ؛ إنما هو موقوفٌ على أبي هريرة، لا يرفعه الثقات" (علل الحديث 3/ 501) ."
-الدارقطني؛ قال -بعد ذكر الخلاف على سهيل ابن أبي صالح-:"ويشبه أن يكون سهيل كان يضطربُ فيه" (العلل) .
-ابن المنذر؛ حيثُ قال:"الاغتسال من غسل الميت لا يجبُ، وليس فيه خبرٌ يثبتُ" (الأوسط 5/ 375) .
-الحاكم، قال -عقب حديث ابن عباس: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ» :"وفيه رَفْضٌ لحديثٍ مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» " (المستدرك عقب رقم 1426) .
-الجصاص؛ قال:"وإسحاقُ هذا غيرُ معروفٍ" (مختصر اختلاف العلماء 1/ 183) .