وأقَرَّه ابنُ دَقيقِ العيدِ، وزادَ قائلًا:"قلتُ: وفيه أيضًا أنه من روايةِ الحسنِ عن أبي هريرةَ، وقد قال غيرُ وَاحدٍ: إنه لم يسمعْ منه" (الإمام 1/ 465) ، وبمثله قال ابنُ المُلَقِّنِ في (البدر المنير 1/ 507) .
وقال عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ:"مُعَلَّى والرَّبيعُ ضعيفان، ولم يَصِحَّ سماعُ الحَسنِ من أبي هريرةَ" (الأحكام الوسطي 1/ 164) .
وَضَعَّفَهُ ابنُ حَجَرٍ في (فتح الباري 1/ 263) .
رِوَايَة: (( إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَوَضَّأَ ) )مُطْلَقًا:
• عَنْ أَبِي هريرةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (( إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ) ).
[الحكم] : منكرٌ بهذا اللفظِ، والمحفوظُ بلفظ: (( إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ ... ) ).
[الفوائد] :
قال ابنُ دقيقِ العيدِ:"وقد وَرَدَ حديثٌ يقتَضي الاستحبابَ في غَسلِ اليدينِ في ابتداءِ الوضوءِ مُطْلقًا"، ثُمَّ ذكرَ هذه الروايةَ (الإمام 1/ 459) .
قلنا: ولكن هذا الحديثُ بهذا اللفظِ لا يَصِحُّ، كما ستراه في التحقيق.
[التخريج] : [من حديث ابن مخلد الجوهري (إمام 1/ 459) / إمام (1/ 459) ] .