1617 - حَدِيثُ جَابِرٍ:
◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا» .
[الحكم] : صحيحُ المتنِ دُونَ قوله: «وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا» ؛ فمنكَرٌ كما قال الألبانيُّ.
[التخريج] :
[جه 399 (واللفظ له) / طس 3335/ قط 128/ خط (12/ 214 - 215) / عد (9/ 588) ] .
[التحقيق] :
رُوِيَ هذا الحديثُ من طريقِين:
الأول:
رواه ابنُ ماجَهْ: عن إسماعيلَ بنِ تَوْبةَ، ثنا زيادُ بنُ عبدِ اللهِ البَكَّائيُّ، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي سُلَيمانَ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ، به.
ورواه الطَّبَرانيُّ في (الأوسط) ، والخطيبُ في (تاريخه) : من طريقِ موسى بنِ بحر (1) المَروزيِّ،
ورواه الدَّارَقُطنيُّ من طريقِ محمدِ بنِ نوحٍ، كلاهما عن زيادٍ به، إلا أن الطَّبَرانيَّ لم يَذْكُرْ فيه قوله: «وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا» .
(1) تحرَّف في (الأوسط) إلى"يحيى".