فهرس الكتاب
1743 - حَدِيثُ أَنَسٍ:
◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: (( رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ العِمَامَةِ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ العِمَامَةَ ) ).
[الحكم] : ضعيف. وَضَعَّفَهُ: ابنُ السَّكَنِ، وابنُ القَطَّانِ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ أبي العِزِّ الحَنَفيُّ، وابنُ المُلَقِّنِ، وابنُ حَجَرٍ، والشَّوْكانيُّ، والألبانيُّ. وهو ظاهرُ كلامِ الحاكمُ والذَّهَبيُّ.
[اللغة] :
"قِطْرِية": هي ثياب حُمر لها أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل: حُلَل جِياد تُحمَل مِن قِبَل البحرين.
وقال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها: قَطَر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فكسروا القاف للنسبة وخفَّفوا" (النهاية لابن الأثير 4/ 80) ."
[الفوائد] :
قال ابنُ القَيِّم:"ولم يَصِحَّ عنه في حديثِ واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه الْبَتَّةَ، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة."
فأما حديث أنس الذي رواه أبو داودَ: «رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ العِمَامَةِ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ العِمَامَةَ» ، فهذا مقصود أنس به أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كلَّه، ولم ينفِ التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة