(التمهيد 11/ 149) -.
ورواه الشافعيُّ في (الأم 8/ 391) ، وهو في (مسنده 80) -ومن طريقه البيهقيُّ في (المعرفة 670، 2081) -.
ورواه عبدُ اللهِ في (زوائده على المسند 1015) عن إسحاقَ بنِ إسماعيلَ الطالَقانيِّ.
ورواه أبو مسلمٍ الكَجِّيُّ في (سننه) كما في (الإمام 1/ 594) عن إبراهيمَ بنِ بشارٍ الرماديِّ.
ورواه الهرويُّ في (ذم الكلام 271) من طريقِ ابنِ أبي عمرَ العدنيِّ.
خمستُهم عن سفيانَ بنِ عيينةَ، ثنا أبو السوداءِ عمرٌو النهديُّ، عن ابنِ عبدِ خَيرٍ، عن أبيه قال: (( رَأَيْتُ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ يَمْسَحُ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ، ويقولُ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى ظُهُورِهِمَا لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ ) ).
ولفظُ الشافعيِّ في (الأُمِّ) -ومن طريقه البيهقيُّ في (المعرفة 2081) : (( تَوَضَّأَ عَليٌّ رضي الله عنه فَغَسَلَ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: (( لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يمسح ظهر قدميه لظننت أن باطنهما أحق ) ). فجمع بين الغسل والمسح (1) !
وابنُ عبدِ خَيرٍ هو المسيبُ، وهذا إسنادٌ رجالُهُ كلُّهم ثقاتٌ، لكنْ متنُهُ معلولٌ، اختُلِفَ فيه على ابنِ عيينةَ، فقد رواه جماعةٌ آخرون عنه بلفظِ
(1) وكذا في (مسند الشافعي/صـ 125/ط. المطبوعات العلمية) ، بينما جاءَ مثل رواية الباقين بذكر المسح في الموضعين في نسخة المسند التي رتبها عابد السندي (121 ط. دار الكتب العلمية، وط. مكتبة ابن تيمية) ، وكذا في النسخة التي رتبها سنجر (ط. غراس/ 80) ، خِلافًا لما في طبعة البشائر (1803) !