1830 - حَدِيثُ ابْنِ أَبِي قُرَادٍ
◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي قُرَادٍ، قَالَ: (( خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا.
قَالَ: [فَنَزَلَ مَنْزِلًا] 1 فَرَأَيْتُهُ خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ، فَاتَّبَعْتُهُ بِالإِدَاوَةِ -أَوِ: القَدَحِ- وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَرَادَ حَاجَةً أَبْعَدَ، فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ حَتَّى انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الوَضُوءَ. قَالَ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا، [ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي المَاءِ (فِي الإِنَاءِ) [فَكَنَفَهَا] 3 وَضَرَبَ بِالمَاءِ وَجْهَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (1) ] 2 ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَكَفَّهَا (2) ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ قَبَضَ المَاءَ قَبْضًا بِيَدِهِ، فَضَرَبَ بِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ، فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى قَدَمِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ )) .
[الحكم] : ضعيفٌ؛ لاضطرابِ راويه فيه.
[الفوائد] :
قال السنديُّ: قوله: (( فَمَسَحَ بِيَدِهِ ) )، أي: أمرَّ الماءَ بيدِهِ ليعم القدم كله، والظاهر أنه غسل، إذ المسح لا يحتاج إلى قبض الماء"اهـ."
قلنا: وهذا ظاهر من قوله: (( قَبَضَ المَاءَ قَبْضًا بِيَدِهِ، فَضَرَبَ بِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ ) )، فهو مثل قوله: (( وَضَرَبَ بِالمَاءِ وَجْهَهُ ) ).
(1) لا يستقيم السياق دون هذه الزيادة، فسقوطها من المسند إن لم يكن من النساخ فهو خطأ في الرواية.
(2) كذا في المطبوع، وفي بعض النسخ:"بكفها"، وسبق من عند الخطابي بلفظ:"فكنفها"، ولعله أصح.