2193 - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ عَمْرٍو:
◼ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ عَمْرٍو السَّوَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ بَادِيَةٍ وَمَاشِيَةٍ، فَهَلْ نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» . قُلْتُ: فَهَلْ نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ وَأَلْبَانِهَا؟ قَالَ: «لَا» .
[الحكم] : منكر سندًا ومتنًا بذكر (الألبان) ، فالمحفوظ الوضوء من لحوم الإبل فقط.
[التخريج] : [ك 6752 (مقتصرًا على الشطر الأخير) / طب (7/ 325/ 7106) (واللفظ له) / صحا 3571] .
* سبق بتخريجه وتحقيقه في"باب الوضوء من لحوم الإبل"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ) .