فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 14974

[السند] :

أخرجه البخار ي (5621) قال: حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله، به.

[تنبيه] :

قد أعلَّ هذا الحديث ابن حزم والألباني بفليح بن سليمان؛ فقال ابن حزم: (( مسألة: والكرع مباح، وهو أن يشرب بفمه من النهر أو العين أو الساقية إذ لم يصح فيه نهي ) ). وذكر هذا الحديث، ثم قال: (( وروينا من طريق ابن أبي شيبة، نا محمد بن فضيل، عن ليث بن أبي سليم، عن سعيد بن عامر، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تَكْرَعُوا وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ فَاشْرَبُوا فِيهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إِنَاءٍ أَطْيَبُ مِنَ الْيَدِ ) ))) . قال ابن حزم: (( فليح وليث متقاربان، فإذا لم يصح نهي ولا أمر، فكل شيء مباح ) ) (المحلى 7/ 521) .

وقال الألباني: (( هذا إسناد ضعيف، وسياق غريب(بذكر الكراع فيه) ، وعلته: فليح بن سليمان؛ فإنه سيء الحفظ )) (السلسلة الضعيفة 6949) .

قلنا: فليح بن سليمان أبو يحيى المدني: مختلف فيه؛ ضعَّفه يحيى بن معين (تاريخ ابن معين - رواية الدوري 3/ 171) وكذا في (رواية ابن محرز ص 69) ، و (سؤالات ابن الجنيد 817) ، و (تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث 3315) ، وقال مرة: (( فليح صالح وليس حديثه بذاك الجائز ) ) (تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث 3314) ، وقال مرة أخرى: (( فليح صالح، وليس حديثه بشيء ) ) (تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث 3316) ، وقال مرة: (( لا يحتجُّ بحديثه ) ) (رواية الدوري 3/ 257) . وضعَّفه أيضًا علي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت