* والجمع بين الصلاتين قسمان:
1.جمع في السفر.
2.وجمع في الحضر.
*أما الجمع الذي في السفر فنوعان:
-الأول: الجمع في عرفة ومزدلفة: فهذا لا خلاف بين الأئمة الأربعة في مشروعيته للحاج ويدل له ما رواه الشيخان عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: (جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر يوم عرفة وبين المغرب والعشاء يوم مزدلفة) .
-الثاني: الجمع في سائر الأسفار غير عرفة ومزدلفة للحجاج: فهذا فيه خلاف ولكن الصحيح ما عليه جماهير العلماء أنه يشرع للمسافر أن يجمع بين الصلاتين
متى ما كان مسافرًا ولا يختص الجمع بعرفة ومزدلفة والأدلة متكاثرة على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع في سائر أسفاره ومنها:
ـ ما في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين صلاة الظهر والعصر في السفر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء) .
ـ وحديث ابن عمر - رضي الله عنه - في الصحيحين: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين المغرب والعشاء إذا جَدَّ بِهِ السير) .
ـ وما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن عبد البر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عام تبوك (كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء) من حديث معاذ والأدلة على هذا كثيرة.
-مسألة: ما هو الأفضل للمسافر أن يؤدي كل صلاة في وقتها أو يجمع بين الصلاتين؟
ـ والجواب عن هذا بأن يقال:
الجمع رخصة للمسافر إن شاء أخذ بها وإن شاء تركها لكن الأفضل متابعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هديه وهو: