فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 349

ـ وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغنى (13/ 141) "ويجوز رمي المرأة إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال، لأنها في حكم المقاتل وهكذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من مُنِعَ قتله منهم".

ـ وقد جاء في سنن أبي داود (2669) من طريق عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع قال: (كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلًا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء، فجاء فقال: امرأة قتيل فقال: ما كانت هذه لتُقَاتِل) ،

وظاهر هذا الحديث أن سبب عصمة دم المرأة كونها لا تقاتل ومفهومه أنها إذا قاتلت جاز قتلها وهذا أمر لا ينبغي أن يُختَلفَ فيه، وقد ثبت في واقعنا الحاضر أن المرأة الإسرائيلية مقاتلة وتتدرب على السلاح كالرجال، فلا حرج حينئذٍ في قصدها بالقتل فقد جمعت عدة مناطات تبيح دمها منها:

1ـ الحرابة"أي أنها محاربه".

2ـ المقاتلة والمشاركة في الاغتصاب والعدوان.

3ـ الإفساد فهي إن لم تقاتل فقد أجهدت نفسها في تهييج شهوات الشباب وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني (13/ 141) أن المرأة الكافرة إذا تكشفت للمسلمين جاز رميها قصدًا.

-السابعة: لا حرج في تدمير مباني اليهود ومنشآتهم لتتهاوى على جماجمهم المجرمة فهم حربيون ومغتصبون.

فالحرابة: تبيح دماءَهم.

والاغتصاب: يجيز تحطيم مبانيهم ليكون هذا سببًا لرحيلهم فليس لعرق ظالم حق، وقد اتفقت الملل كلها والشرائع على حفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وجاء في مواثيق هيئة الأمم ضرورة حفظ الحقوق والأموال وتحريم الاغتصاب ومنع أعمال العدوان، وهذا كله غير محترم في استراتيجية إسرائيل ولم يحصل إدانتها في هذا النظام القائم على الهوى والطغيان فقد قامت دولة إسرائيل على أنقاض فلسطين ولا يرون حرجًا من استئصال رجالات المسلمين وقتل أطفالهم وهتك حرماتهم، ونحن لا نرى حرجًا بعد هذا العدوان الكبير من الفتوى بتأييد العمليات الفدائية وقتل الحربيين ذكورًا وإناثًا وتدمير ما يمكن تدميره من المباني والمصانع قال تعالى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت