فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال: (لا بأس به) أي لا بأس بمعالجه بأمورٍ مباحةٍ لم يُرد بها إلا المصلحة ودفع المضرة لذلك قال: (إنما يريدون به الإصلاح) أي إزالة السحر، ولم يُنْه عن ما يراد به الإصلاح، ولذلك قال: (فأما ما ينفع فلم ينه عنه) . قال في (( التيسير ) ): وهذا الكلام من ابن المسيب يُحمل على نوعٍ من النشرة، لأنه سئل عن النشرة لا بد أن نعممها هنا، لا بد أن نعمِّمَ النشرة، منها ما هو شرعي، ومنها ما هو غير شرعي، مأذون فيه، وغير مأذون فيه، حينئذٍ إحسانًا بالظن أو إحسان بالظن في ابن المسيب نقول ماذا؟ المراد به النشرة المأذون فيها شرعًا هكذا قال. وهذا كلام ابن المسيب يحمل على نوعٍ من النشرة لا يُعلم هل هو من السحر أم لا. فأما - يقول هناك الشيخ سليمان: فأما أن يكون ابن المسيب يُفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يُظن به ذلك وحشاه منه. لا يقوله عالم أنه يجوز الإتيان إلى ساحرٍ ليَحُلّ السحر ويفكه، ويدل على ذلك قوله: (إنما يريدون به الإصلاح) فأي إصلاحٍ في السحر، بل كله فسادٌ وكفرٌ، والله أعلم. انتهى كلامه.
إذًا حمل هنا الشارح كغيره ابن القيم جميع الشراح - شراح الكتاب - حملوا قول ابن المسيب هنا على ماذا؟ على النشرة الشرعية فقوله هنا ماذا؟: (لا بأس به) يعني: بمعالجته بالشرع (إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يُنْه عنه) يعني: أن الرقية الشرعية ليس منهيًا عنها. [نعم] وحمله ابن القيم على نوعٍ من النشرة لا محذور فيه كالرقى بأسماء الله وكلامه، ولا يعلم أنه سحرٌ هكذا أجاب، وكما ذكرتُ والله أعلم.
لكنه مخالفٌ - الجواب هذا - مخالف لظاهر كلامه، بل ظاهر كلامه أنه يقسم السحر إلى نوعين: منه ما هو ضار، ومنه ما هو نافع. وإنما حُرِّمَ الضارّ دون النافع، ولذلك استمسك كثير من الفقهاء بقوله في هذه المسألة عند المتأخرين، وهي جواز حل السحر بسحرٍ مثله، وإذا كان ظاهر كلام العالم أنه يدل على قولٍ باطل فحينئذٍ لا نتكلف، فنصرف اللفظ عن ظاهره، لأنه هو معتقد يرى أن هذا جائزٌ فإذا كان كذلك فنحمله على ظاهره ونعتذر له، بأنه فهم من نصٍ ما واجتهد وإن كان اجتهاده فاسد باطل لكنه ماذا؟ مصادم للنصوص، ونترحم عليه يبقى على حاله، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أنه عنى رحمه الله أن حل السحر بسحرٍ مثله لحاجةٍ أو ضرورةٍ كما قيّده بعضهم أنه جائزٌ، لأن الباري إنما نهى عن السحر الذي يضُرّ وهذا ليس فيه مضرة، عندما يذهب إلى ساحر ليحل السحر عن مريض فإذا حل السحر عنه أين المضرة ليس فيه مضرة هكذا يُراد.