فهرس الكتاب

الصفحة 1574 من 2014

وفيه وجوب بغض كل ما خالف ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - والإبعاد عنه.

وفيه انتفاء الإيمان عن من يميل بقلبه إلى مخالفة ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولو عمل به ظاهرًا.

قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ما ذكر الأربع آيات وهي الأصل وذكر الحديث وقلنا: فيه ضعفٌ، أراد أن يُشير إلى سبب نزول الآية الأولى يعني مما يزيد معنى الآية إيضاحًا، وأكثر ما قيل من أسباب النزول هنا وتعددت الروايات لكن فيها ضعفٌ، وبعضهم حسَّنه وبعضهم صحَّحه على كلٍّ صحت هذه الآثار أو لم تصح الآية واضحة بينة، وجميع ما مر تقريره واضحٌ بين في الدلالة على ما ذُكِرَ.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد - لأنه عرف أنه لا يأخذ الرِّشوة - وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود - لعلمه أنهم يأخذون الرشوة - فاتفقا أن يأتيا كاهنًا) هذا الطاغوت (في جُهَيْنَة فيتحاكما إليه، فنزلت: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ} ) يعني إن صح هذا الأثر وقد صحّحه بعضهم إلى الشعبي صحيح لكنه يعتبر ماذا؟ مرسلًا حينئذٍ، هذا يدل على ماذا؟ على أن الآية يدخل فيها من تحاكم في مسألةٍ واحدة، هنا اختلفا خصومة واحدة، حينئذٍ كيف إذا نَحَّى الشريعة كلها عن بكرة أبيها وجاء بالقوانين، من بابٍ أولى أو لا؟ من باب أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت