فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ذكر النحاة أن (ثُمَّ) تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم كالواو، لعله أراد بالحكم هنا المعنى، وغاية ما يقال إن (ثُمَّ) تقتضي الترتيب بخلاف الواو، يعني الفوارق بين النوعين أو ما يُزاد على (ثُمَّ) إنها تفيد الترتيب، لكن إفادة الترتيب لا يقتضي عدم الجمع بالمعنى، أو لا؟ إفادة الترتيب لا يقتضي أنها لا تدل على الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في المعنى كالواو. إذًا الواو لمطلق الجمع، كذلك (ثم) أفادت معنى الجمع ففيها شيء من الجمع، حينئذٍ زادت ثم على الواو بالترتيب، هل هذا يدل على أن ثَمَّ فرقًا بين حرفيّ الواو و (ثم) في الجمع بين المعنيين؟ الجواب: لا، إذًا كون (ثُمَّ) للترتيب لا يخالف الأصل الذي هو أن الواو و (ثُمَّ) كلاهما لجمع بين المعنيين، فإن كانت جهة الجمع تختلف، فإنها تقتضي مطلق الجمع - يعني الواو - وهذا لا يغير صورة الاشتراك، قال: هذا إشكال. فهو إشكال، لكن جوابه، أولًا قبل أن نجيب بما يذكره النحاة: أن ما جاء الشرع بمنعه وإجازته معلَّقًا على اللفظ وجب إتباعه، بمعنى أن الشرع قال: لا تقولوا: (ما شاء الله وشئت) ، ولكن قولوا: (ما شاء ثم شئت) ، حينئذٍ نقول: التسليم للشرع جاء باقتضاء الإتباع فيما أمر، وفيما نهى، نهى عن لفظٍ [وليس ثَمَّ] ، وأمر بلفظٍ وليس ثَمَّ بين التركيبين إلا اختلاف الحرفين، قال: لا تقولوا: (ما شاء الله وشئت) ، قولوا: (ما شاء ثم شئت) ما الفرق بينهما (ما شاء) هي (ما شاء) ، و (شئت) هي (شئت) ما الذي اختلف (الواو) و (ثُمَّ) حينئذٍ نقول: الإتباع هو الأصل، ثم إذا أدركنا العلة أو لم ندرك العلة نقول: هذا لا يُشْكِلُ على الأصل وهو التسليم لما جاء به النصّ.