قوله: (في الصحيح) أي في (( الصحيحين ) )، قوله: (عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة) . أيُّ صلاةٍ؟ مطلق الصلاة، لكن قوله: (كنا إذا كنا) . فيه ماذا؟ فيه اجتماع، (كنا إذا كنا) هذا فيه جمعٌ، وإنما يجتمع الصحابة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جماعةٍ إذا كانت الصلاة فريضة من الفرائض، وأما النافلة فهذا ممكن محتمل، لكن قوله: (كنا إذا كنا) . يدل على أن هذا قد حصل مرارًا، حينئذٍ (في الصلاة) الظاهر أنها الفرائض، لأنه لا يكون فيه اجتماع إلا إذا كان كذلك، لأنها هي التي تشرع لها الجماعة صلاة الجماعة، أو الجماعة تشرع للفرائض، حينئذٍ تكون ماذا؟ تكون مشروعةً، ومشروعية صلاة الجماعة في غير الفرائض قليلة كـ الاستسقاء، وقيام رمضان ونحو ذلك، كقوله: (في الصلاة) .