فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإذا صححناه يعني نذر المباح، فحكمه حكم الحلف، يعني على فعله، على فعل المباح إذا حلف على فعل المباح كما لو حلف أن يشرب الشاي. قلنا: هذا إذا تركه أوجب الكفارة، أو يُخَيَّر ابتداءً بين الفعل والكفارة، المشهور في مذهب أحمد أنه يخير بين الأمرين، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، يعني لا يلزمه إذا نذر المباح لا يلزمه فعله، وإنما يخير بين الأمرين: إما الكفارة، وإما الفعل. فلو تركه دون شيء يعني ليس بموجب له وانتقل إلى الكفارة لا إشكال فيه، وأما نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، هذا في الحلف، وفي القسم، وفي النذر حكمه واحد، يعني كما يحصل كذلك في الطلاق أنه يُعَلِّق الطلاق على خروج أو دخول مراده ماذا؟ مراده المنع لم يقصد الطلاق بعينه، هذا يدخل في هذا الحكم. إذًا نذر اللجاج ما هو؟ تعليقه بشرط إن فعلتِ، إن حصل، يقصد المنع منه، يعني من [الجواب جواب الشرط] فعل الشرط أو الحمل عليه أن يحثه الحث يعني، أو التصديق، أو التكذيب فهو يمين عند أحمد، يعني هذا النذر يمين فيُخَيَّرُ بين فعله وكفارة اليمين، هذا الصحيح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: موجب الحلف بنذر اللجاج والغضب عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور، وأكثر أهل العلم على أنه يجزئ كفارة يمين. وهو قول فقهاء الحديث، يعني أهل الحديث وإن نذر مكروهًا كالطلاق استحب أن يُكَفِّرَ ولا يفعله، هذه كلها التي قُصِدَ بها سواء كان نذرًا أو حلفًا أو يمينًا أو نحو ذلك، إذا أريد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب إذا لم يفعله ففيه كفارة يمين، ومنه ما يفعله الناس الآن بكثرة في قضية الطلاق ونحوها، يقصد به ماذا؟ يقصد به المنع، هذا الجمهور على أنه يقع الطلاق لو حصل، لكنه الظاهر أنه حكمه حكم اليمين وحينئذ يُكَفِّر، يعني لو أراد أن يترك إن خرجت من البيت فأنت طالق. ثم رجع أراد أن تخرج ماذا يصنع؟ يُكفر كفارة يمين، عند الجمهور لو خرجت تطلق طلقة واحدة.
مناسبة الحديث للباب: دل الحديث على أن النذر يكون طاعة، ويكون معصية، فدل على أنه عبادة، فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته، فالنذر عبادة وصرفه لغير الله شرك، وجوب الوفاء بنذر الطاعة، تحريم الوفاء بنذر المعصية.
بقي مسألة، وهي مشكلة عند بعضهم يوردها كثيرًا، وهو مما يُشْكِلُ في هذا المقام كيف يكون النذر حرامًا أو مكروهًا وهو طاعة وعبادة؟
كيف يكون؟
هذا لا إشكال فيه، لماذا؟ لأن البحث في كونه طاعة من حيث ماذا؟ من حيث الوفاء، وأما من حيث الإقدام هذا الذي ورد فيه النهي، كيف يكون النذر حرامًا أو مكروهًا وهو طاعة وعبادة وقد أثنى الله على من وَفَّى به؟ المحرم أو المكروه هو عقد النذر لا الوفاء به، وفرق بين عقد النذر ووفائه، فالعقد ابتدائي، والوفاء ثاني الحال، يعني تنفيذًا لِمَا نذر، هكذا قال بعضهم.
وقيل في الجواب: إن النذر قسمان: نذر مطلق، ونذر مقيد.