فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 2014

القول الرابع: وهو أبعدها أنها فرض ولو مرةً في العمر على الرجال والنساء. وهذا قول من؟ ابن حزم رحمه الله تعالى، قول ابن حزم وهو مذهب ظاهرية. قال ابن حزمٍ: وتستحب زيارة القبور وهو فرضٌ ولو مرةً الرجال والنساء، وفي ذلك سواء لأنه قال: «فزوروها» . هذا دليلهم، وهو أمرٌ إذًا والأمر يقتضي الوجوب، إذًا هو واجبٌ ولو مرة في العمر كالحج والعمرة.

القول الأول وهو قول بأنه للندب وهو أقرب القولين هنا التحريم أو الندب، يعني قوة، أما الكراهة والإباحة فهما ضعيفان فإنما تتجاذب الأدلة بين التحريم وبين الندب، يستدل للندب بأدلةٍ منها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت