فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 258

مبحث التقاء الساكنين

88 -حكم اجتماع الساكنين:

قال خطاب المارديّ:(وقد قال بعضهم: لم يفرُّ الرجل، ولم يعضَّ الكلب، ولم تمرِّ الدابة، فضموا، وكسروا، وفتحوا.

وقال غيرهم: بالفتح في كل حال، والأكثر الكسر، وإنما يجوز هذا في المدغم خاصة.

وأما قولك: لم يضربِ الرجلُ فليس فيه غير كسر) [1] .

وقال خطاب: (لم يرُدّ ولم يُعضَّ ولم يفرّ ومن العرب من يكسر هذا كله، ومنهم من يحركه بحركة ما قبله: لم يرد، ولم يعض، ولم يفر فإن اتصلت بهذا المضاعف هاء الإضمار للمؤنث فتحت في كل اللغات: لم يعضها ولم يفرّها ولم يردها وإن اتصلت بها هاء الإضمار لمذكر ضمت في كل لغة فقلت: لم يرده، ولم يعضه، ولم يفره. وهذا قول سيبويه وجملة النحويّين) [2] .

يعرض خطاب المارديّ إلى الحركات الجائزة عند التقاء الساكنين، في حالة كون الأول حرفا مدغما، وذكر أن ثمة أوجها، فقيل: جواز الضم والكسر والفتح، وقيل: وجوب الفتح في كل حال، والأكثر الكسر.

(1) التذكرة 288.

(2) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت