فهرس الكتاب

الصفحة 1373 من 6316

رَوَاهُ [1] الْبَيْهَقِيُّ فِي"سُنَنِهِ الْكَبِيرِ"مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ. [هق: 2/ 284] .

997 - [20] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الفريضة". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 589] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشافعي رحمه اللَّه، وفي شرح الشيخ: ومنه أخذ أئمتنا أنه ينبغي للمصلي أن لا يتجاوز بصرُه محلَّ سجوده في سائر صلاته حتى ركوعه وسجوده، وقال: ويستثنى منه حالة قوله: لا إله إلا اللَّه في التشهد، فلا يجاوز بصره سبّابته ما دامت مرتفعةً، وقد ذكر البيضاوي [2] في تفسير قوله تعالى: {هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2] : خائفون من اللَّه متذللون له، يُلزمون أبصارهم مساجدهم، لكن ذكر الطيبي [3] أنه يستحب للمصلي أن ينظر في القيام إلى موضع سجوده، وفي الركوع إلى ظهر قدميه، وفي السجود إلى أنفه، وفي التشهد إلى حجره، انتهى. وزاد في (النهاية شرح الهداية) : وإلى كتفيه في حالة السلام، ثم قال بعض متقدمي الشافعية: إنه يسنُّ لمن في المسجد الحرام أن بنظر إلى الكعبة، ورده متأخروهم، كذا في شرح الشيخ.

997 - [20] (أنس) قوله: (هلكة) بفتحتين بمعنى الهلاك.

(1) هُنَا بَيَاضٌ، وَأُلحقَ بِهِ: "الْبَيْهَقِيُّ فِي"سُنَنِهِ الْكَبِيرِ"مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: يَرْفَعُهُ"، قِيلَ: إنَّهُ مِنْ مُلْحَقَاتِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَهُ طُرُقٌ تَقْتَضِي حُسْنَهُ."مرقاة المفاتيح" (2/ 789) .

(2) "تفسير البيضاوي" (2/ 99) .

(3) "شرح الطيبي" (2/ 404) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت