فهرس الكتاب

الصفحة 2148 من 6316

فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 643، د: 1605، ن: 2491] ."

1806 - [13] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودٍ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1606] .

1807 - [14] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقِّ زِقٌّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرُ شَيْءٍ. [ت: 629] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومن مر عليه، وهذا إحسان وتوسعة على الملاك في الفواكه [1] .

1806 - [13] (عائشة) قوله: (إلى يهود) أي: يهود خيبر.

وقوله: (حين يطيب) أي: حين تظهر في الثمار الحلاوة، وهذه الأحاديث تدل على كفاية الخرص في هذا الباب، وعليه عامة أهل الحديث، وهو قول قديم للشافعي كما قال الطيبي [2] ، لكن الفقهاء قالوا: إنَّه يفضي إلى الربا، وقالوا: هذه الأحاديث وردت قبل تحريم الربا، واللَّه أعلم.

1807 - [14] (ابن عمر) قوله: (في كل عشرة أزق) بفتح الهمزة وضم الزاي

(1) هذا الحديث مذهب الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَمَالِكٍ: لَا يُتْرَكُ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ، وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ فِي يَهُودِ خَيْبَرَ، فَإِنَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَاقَاهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ، وَلرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نِصْفَهَا، فَأَمَرَ الْخَارِصَ أَنْ يَتْرُكَ الثُّلُثَ أوِ الرُّبُعَ مُسَلَّمًا لَهُمْ، وَيُقَسِّمَ الْبَاقِي نِصْفًا لَهُمْ ونِصْفًا لَهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-."مرقاة المفاتيح" (4/ 1292) .

(2) "شرح الطيبي" (4/ 38) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت