وَالتَّمْرِ. مُرْسَلٌ. رَوَاهُ فِي"شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 6/ 40] .
1804 - [11] وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ [1] :"إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 644، د: 1603] .
1805 - [12] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ:"إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ،"
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (مرسل) لأن موسى بن طلحة تابعي، ومع ذلك في كونه مرسلًا نظر لذكر الصحابي فيه، بل هو من قبيل الوجادة، وهو النقل من كتاب الغير من غير سماع أو قراءة أو إجازة.
1804 - [11] (عتاب) قوله: (وعن عتاب) بفتح العين وتشديد الفوقية (ابن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين.
وقوله: (إنها تخرص [2] الخرص الحرز والقول بالقياس والتخمين.
1805 - [12] (سهل) قوله: (ودعوا الثلث) بعد الخرص حتى يطعم جيرانه
(1) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَا يُنَافِي تَسْمِيةُ الْعِنَبِ كَرْمًا خَبَرَ الشَّيْخَيْنِ:"لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ كَرْمًا، فَإِنَّ الْكَرْمَ هُوَ الْمُسْلِمُ"، وَفِي رِوَايَةٍ:"فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ"، لأَنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ عَلَى أَنَّ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ مِنْ لَفْظِ الرَّاوِي، فَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ، أَوْ خَاطَبَ بِهِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا بِهِ."مرقاة المفاتيح" (4/ 1292) .
(2) به قال الشافعي وعامة أهل الحديث. وقال الحنفية: لا يخرص لأنه يؤدي إلى الرِّبا. ونُقِضَ برواية عتّاب، فإنه أسلم يوم الفتح، فلا يصح حمل روايات الخرص على بدء الإسلام، ورُدّ بأن تحريم الربا في حجة الوداع، أو بأن الخرص كان لئلا يأكلوا قبل العشر. كذا في"التقرير".