2767 - [9] وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2223، م: 1582] .
2768 - [10] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1569] .
2769 - [11] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2102، م: 1577] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في استحلال الشحوم والانتفاع بها، جمل الشحم: أذابه، كأجمله واجتمله، والجميل: الشحم الذائب، كذا في (القاموس) [1] .
وفيه دليل على بطلان كل حيلة يتوصل بها إلى الحرام.
2767 - [9] (عمر) قوله: (قاتل اللَّه اليهود) أي: عاداهم.
2768 - [10] (جابر) قوله: (والسنور) قال الطيبي [2] : النهي عن ثمن السنور تنزيهي، والجمهور على جواز بيعه.
2769 - [11] (أنس) قوله: (وأمر أهله) أي: أسياده، فإنه كان مملوكًا لبني بياضة، والمراد بخراجه: الوظيفةُ التي ضرب عليه سيده كل يوم، وفي الحديث دليل على حل كسب الحجامة وأخذ الأجرة عليه.
(1) "القاموس المحيط" (ص: 901) .
(2) "شرح الطيبي" (6/ 18) .