3596 - [7] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4391] .
3597 - [8] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1448، ن: 4972، جه: 2591، دي: 2/ 175] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بها من اسمها، وفي رواية ابن المرابط: اختلسها، والوجه ما تقدم، انتهى كلام المشارق.
وفي بعض الحواشي [1] : دابة ترعى في الجبل ولها من يحفظها، وقيل: الحريسة الشاة المسروقة ليلًا يعني من المرعى، قبل أن يصل إلى مُرَاحها، وإنما أضيفت إلى الجبل لأن السارق يذهب بها إلى الجبل، والمراح بضم الميم: مأوى الإبل والغنم للحرز بالليل.
3596 - [7] (جابر) قوله: (ليس على المنتهب) النهب: الغنيمة، والأخذ على وجه العلانية والقهر، والمراد من توصيفه بالشهرة كونها ظاهرة غير خفية، كما مرّ في أول الكتاب [2] : (ولا ينتهبُ نُهبةً يرفعُ الناسُ إليه فيها أبصارَهم) ، فأما إن حمل على معنى الغارة فلأن ذلك ليس بسرقة لعدم الخفية، وإن حمل على الغنيمة فلأن له فيها حقًّا كما يأتي من عدم القطع في الغزو على وجه.
3597 - [8] (وعنه) قوله: (ليس على خائن) الخيانة: الأخذ مما في يده
(1) "حاشية جمال الدين" (ص: 274) .
(2) رقم الحديث: (53) .