فهرس الكتاب

الصفحة 3609 من 6316

3598، 3599، 3600 - [9، 10، 11] وَرُوِيَ فِي"شَرْحِ السُّنَّةِ": أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ، وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ، وَأَخَذَ رِداءَهُ، فَأَخَذَهُ صَفْوَانُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَأَمَرَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَني بِهِ"وَرَوَى نَحْوَهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَالدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [شرح السنة: 10/ 321، جه: 2595، دي: 2/ 172] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على وجه الأمانة، في (القاموس) [1] : الخَوْن: أن يُؤتمَنَ الإنسانُ فلا ينصحَ، خانَه خَوْنًا وخِيَانةً وخَانَةً ومَخانةً، واختانه، فهو خائنٌ، و (الاختلاس) : أخذ الشيء من ظاهره بسرعة، ويقال بالفارسية: ربودن، وإنما لم يقطع في الخيانة لقصور في الحرز، وفي الاختلاس لعدم الخفية.

3598، 3599، 3600 - [9، 10، 11] (صفوان بن أمية) قوله: (فأمر أن يقطع) أي: بعد إقراره بالسرقة.

وقوله: (فهلا) أي: هلا تركت حقك وتصدقت (قبل أن تأتيني به) [2] فالآن بعد أن حكمتُ بقطع يده لا يُدفَعُ القطعُ عنه لأنه حق اللَّه تعالى، نعم إن تصدقت عليه رداءك وهو حقك يسقط عنه.

(1) "القاموس المحيط" (ص: 1100) .

(2) في"التقرير": إذا أخبر القاضي وبعده يهب المسروق منه، فقال الشافعي: لا يسقط الحد، وعند الإمام إن وهبه بعد القبض فيسقط الحد، وليس في الرواية تصريح الهبة بعد القبض أو بدونه فلا خلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت