فهرس الكتاب

الصفحة 3957 من 6316

قَالَ [1] :"كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2712] .

4013 - [29] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2715] .

4014 - [30] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ:"مَنْ يَكْتُمُ غَالًّا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2716] .

4015 - [31] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَن شِرَى الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: (كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك) فيه تغليظ وتشديد في تأخيره ومجيئه بعد تفرق الغانمين، وتعسر إيصاله إليهم كلهم، وإن تاب ورد المظلمة أو استحل منهم سقط إثمه.

4013 - [29] (عمرو بن شعيب) قوله: (حرقوا متاع الغال وضربوه) ذهب بعض أهل العلم -ومنهم أحمد- إلى تحريق متاع الغال تمسكًا بظاهر الحديث إلا أن يكون حيوانًا أو مصحفًا ولا ما غلّ، لأنه حق الغانمين، وقال الآخرون: هذا ورد على سبيل التغليظ، وإليه ذهب الأئمة الثلاثة.

4014 - [30] (سمرة بن جندب) قوله: (من يكتم غالًا) أي: يستره ولا يظهره عند الأمير، والمقصد كتمان غلوله.

4015 - [31] (أبو سعيد) قوله: (نهى عن شرى المغانم) إما لعدم الملك أو

(1) في نسخة:"فقال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت