4631 - [4] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُموهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 54] .
4632 - [5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6232، م: 216] .
4633 - [6] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 6230] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي (الصحاح) [1] : قال الأصمعي: الناصح: الخالص من العسل وغيره مثل ناصع، وكل شيء خلص فقد نصح، والتوبة النصوح: الصادقة، وهو أن لا يرجع إلى ما تاب عنه، أو لا ينوي الرجوع.
4631 - [4] (وعنه) قوله: (ولا تؤمنوا) الظاهر إثبات النون، وهكذا وجد في بعض الأصول، وفي بعضها بحذف النون للمجانسة والازدواج.
4632 - [5] (وعنه) قوله: (يسلم الراكب على الماشي) أي: ينبغي له أن يفعل ذلك، وإن ابتدأ الماشي فله الفضل.
4633 - [6] (وعنه) قوله: (يسلم الصغير على الكبير. . . إلخ) ، قالوا: هذا إذا تلاقى اثنان، أما الوارد فيبدأ بالسلام سواء كان كبيرًا أو صغيرًا.
(1) "الصحاح" (1/ 411) .