فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1048 من 346740

في كم يؤخذ من الصبي الجزية؟ قَالَ: إذا احتلم أو أنبت

239 -أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد الله، وعصمة، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: قَالَ حمزة، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل: ممن تؤخذ الجزية؟ قَالَ: من كل من جرت عليه المواسي، ولا تؤخذ إلا ممن احتلم.

والحدود في الجزية وغيرها: الإنبات، وخمس عشرة، والاحتلام، فكل من جرت عليه المواسي يؤخذ منه قال أبو بكر الخلال: ومن لا تجب عليه الزكاة منهم فالنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحدود الثلاثة، والشيخ الفاني، والفقير الذي ليس عنده شيء، والضرير، والزمن.

240 -أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وحمزة، وعبيد، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ حمزة، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا يؤخذ من النساء ولا من الصبيان، ولا من الشيخ الفاني، وفي السنة إلا مرة

241 -أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: جعل على أهل اليمن على كل حالم وحالمة دينارا؟ قَالَ: لا أعرف: وحالمة، إنما هو على كل حالم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت