فهرس الكتاب
-أحاديثه:
ليس له في الكتب الستة رواية عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - [1] ، ولم يسند له من أورده في الصّحابة شيئًا، وقد وقفت له على حديث في غيرها، وهو ما:
69 ـ أخرجه ابن أبي الدّنيا في"مكارم الأخلاق"، قال: حدّثنا الحسن بن علي بن مالك [2] ، ثنا أحمد بن عمرو بن السّرح [3] ، أنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشانيّ، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إنّ امرأة من عَكٍّ [4] ظَعَنُوا [5] في يوم شديد الحرّ، ومعها ابنُها وأمٌّ لها، فانطلقت إلى ابنها فأعطته رجلًا من قومها، وجعلتْ أمّها على فخذَيْها بينها وبين الأرض فغفر الله لها ) ) [6] .
إسناده مرسل، وفيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، لكن رواية العبادلة عنه كابن وهب، وابن المبارك أصلح من غيرها.
(1) انظر: وإنّما له فيها رواية عن بعض الصّحابة، كأبي ذر الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم (1826) ، وسنن أبي داود (2868) ، وسنن النسائيّ (3667) .
وعن زيد بن خالد رضي الله عنه في صحيح مسلم (1826) ، وسنن أبي داود (2868) ، وسنن النسائيّ (3667) .
(2) والد القاضي عمر بن الحسن الأُشنانيّ. قال ابن المنادي: (( كتب النّاس عنه، وكان به أدنى لين ) ).
انظر: تاريخ بغداد 7/ 367، والميزان 1/ 509، واللسان 3/ 54.
وابن المنادي: هو الحافظ أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي. انظر:"ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل"للذهبيّ (473) .
(3) هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السّرح ـ بمهملات ـ المصريّ، ثقة من رجال التقريب (85) .
(4) بفتح المهملة وتشديد الكاف، مختلف في نسبهم، فقيل: قبيلة في اليمن، وقيل: من حلفائهم، وقيل غير ذلك.
انظر: جمهرة أنساب العرب (ص 328) ، والأنساب 4/ 225، ومعجم قبائل العرب 2/ 802.
(5) أي ساروا. القاموس (ص 1566) .
(6) مكارم الأخلاق (263) .