المطلب الثالث: رأي الإمام الكشميري في المسألة المتقدمة:
اختار الكشميري في العرف [1] هنا كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان، وحمل الكراهية على الكراهة التحريمية.
وهذا القول هو الأقرب إلى ظاهر الحديث، وقول أبي هريرة للرجل بأنه عصى يمنع من حمله على الكراهة التنزيهية إلا بدليل، ولم يرد دليل لحمله على ذلك، والله تعالى أعلم.
(1) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 219) .