المبحث الثاني:
ترجيحات واختيارات الإمام الكشميري الفقهية:
المطلب الأول: ذكر المسائل التي رجح فيها، وبيان آراء العلماء فيها:
ذكر فيه مسألة واحدة، وهي: حكم الخروج من المسجد بعد الأذان، وقد اتفق أهل العلم على كراهته.
قال الإمام الترمذي في سننه [1] : وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم: أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان، إلا من عذر: أن يكون على غير وضوء، أو أمر لا بد منه.
وقد حكى الإجماع أيضا ابن عبد البر في التمهيد [2] على القول بهذا الحديث.
ولكنهم اختلفوا في حمل الحديث على الكراهية التحريمية أو على الكراهية التنزيهية، فمذهب الأحناف [3] والحنابلة [4] : الأول، ومذهب الشافعية [5] : الثاني.
والأول هو الصواب وهو الذي يدل عليه ظاهر الحديث.
المطلب الثاني: رأي المحدثين من فقهاء الأحناف في المسألة المتقدمة:
ذكر هذه المسألة العيني في البناية [6] وقال بكراهية الخروج، ولم يفصل هل المراد بالكراهية: الكراهية التنزيهية أو التحريمية؟ وكذا ذكرها في شرح أبي داود [7] .
(1) ينظر: سنن الترمذي (1/ 398) .
(2) ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (24/ 213) .
(3) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 54) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 78) .
(4) ينظر: المغني لابن قدامة (1/ 296) .
(5) ينظر: المجموع شرح المهذب (2/ 179) .
(6) ينظر: البناية شرح الهداية (2/ 567) .
(7) ينظر: شرح أبي داود للعيني (2/ 504) .