فهرس الكتاب
«هِيَ السُّنَّةُ» ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، قَالَ: «بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» [1] .
المطلب الثاني: المعنى الإجمالي لحديث الباب:
ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أن الإقعاء على القدمين، وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيستنبط منه استحباب فعل ذلك، واختلف أهل العلم في ذلك، كما سيأتي. [2]
المبحث الثاني:
ترجيحات واختيارات الإمام الكشميري الفقهية:
المطلب الأول: ذكر المسائل التي رجح فيها، وبيان آراء العلماء فيها:
ذكر فيه حكم الإقعاء -وهوأن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين- واختلاف العلماء فيه:
القول الأول: أنه سنة، قال النووي في شرح مسلم [3] : وقد نص الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين.
وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون، رحمهم الله تعالى.
(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الإقعاء على العقبين (1/ 380) (536) .
(2) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 279) ، تحفة الأحوذي (2/ 137) ، معارف السنن (3/ 60) .
(3) ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ 19) .