فهرس الكتاب
قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال: هذا هو الصواب في تفسير حديث بن عباس. انتهى.
ونقله ابن المنذر في الأوسط [1] عن ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وسالم، ونافع، وطاوس، وعطاء، ومجاهد.
وحجتهم حديث الباب، وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"من سنة الصلاة أن تمس أليتاك عقبيك بين السجدتين" [2] .
القول الثاني: أنه مكروه، قال ابن قدامة في المغني [3] : كرهه علي، وأبو هريرة، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم. وقال الخطابي في المعالم [4] : ورويت الكراهة في الإقعاء عن جماعة من الصحابة، وكرهه النخعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
(1) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (3/ 191) .
(2) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه في كتاب الصلاة، باب الإقعاء في الصلاة (2/ 191) (3030) وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، من كره الإقعاء في الصلاة (1/ 255) (2933) والبيهقي في السنن الكبرى في جماع أبواب صفة الصلاة، باب القعود على العقبين بين السجدتين (2/ 171) (2732) من غير وجه عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: «من السنة أن يمس عقبك إليتيك في الصلاة بين السجدتين» .
وهذا حديث صحيح بطرقه، والإسناد المذكور فيه ضعف، من أجل ليث هو بن أبي سليم وهو سيء الحفظ، لكن تابعه إبراهيم بن ميسرة وهو ثقة:
أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه في كتاب الصلاة، باب الإقعاء في الصلاة (2/ 191) (3031) عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: «من السنة أن يمس عقبك إليتيك» .
وتابعه أيضا عبد الكريم عن طاوس، وهو أبو أمية ضعيف أيضا: ... =
=أخرجه البزار في مسنده (11/ 120) (4842) ، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 51) من غير وجه عن عبد الكريم أنه سمع طاووسا يقول كان ابن عباس يقول: إن من السنة أن يضع أليته على عقبيه بين السجدتين.
(3) ينظر: المغني لابن قدامة (1/ 376) .
(4) ينظر: معالم السنن (1/ 209) .