فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 488

الكوفيين [1] . ونقله الشوكاني في النيل [2] عن ابن مسعود، ومن التابعين: سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي.

المطلب الثاني: رأي المحدثين من فقهاء الأحناف في المسائل المتقدمة:

ذكر العيني في العمدة [3] المسألة، واختار جواز الكلام بعد ركعتي الفجر، فقال: والقول الأول أولى بشهادة السنة الثابتة له، ولا قول لأحد مع السنة.

المطلب الثالث: رأي الإمام الكشميري في المسائل المتقدمة:

اختار الكشميري في العرف [4] أن الكلام غير مرضي.

والصواب جواز الكلام بعد ركعتي الفجر بلا كراهية، وإن كان الكلام غير مرضي فكيف تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ورضي به؛ كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة.

مع أنه لا دلالة على الكراهية في شيء من الأدلة.

الفصل الحادي عشر: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

المبحث الأول: إيراد أحاديث الباب مع الشرح.

المطلب الأول- ذكر حديث الباب.

ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى

(1) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/ 220) .

(2) ينظر: نيل الأوطار (3/ 31) .

(3) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/ 220) .

(4) ينظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 395) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت