فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 488

الفصل الخامس: باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار

المبحث الأول: إيراد أحاديث الباب مع الشرح.

المطلب الأول- ذكر حديث الباب.

ذكر فيه حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ الحَائِضِ إِلاَّ بِخِمَارٍ" [1] .

(1) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار (1/ 173) (641) ، وابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار (1/ 215) (655) ، وأحمد في مسنده (42/ 87) (25167) ، وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، المرأة تصلي ولا تغطي شعرها (2/ 40) (6223) ، وابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة، باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار (1/ 380) (775) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة به.

الحديث إسناده حسن؛ صفية بنت الحارث بن طلحة العبدرية أم طلحة الطلحات، وكانت عائشة تنزل عليها بالبصرة عقب وقعة الجمل. وذكرها ابن حبان في"ثقات التابعين" (4/ 385 - 386) ، وروى عنها محمد بن سيرين وقتادة، وباقي رجال السند على شرط الصحيح، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت